السيد الخوئي

348

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 1068 : إذا دفع شخص من المال قرضا كمقدمة لاستئجار البيت ، ثم استرجعها بعد انتهاء فترة الإجارة ، يجب تخميس ذلك المال ، وهذا واضح فيما إذا لم يكن بحاجة إلى اقراضه من جديد ، لاستئجار بيت آخر ، أما إذا كان محتاجا إلى ذلك ، وسوف يدفعه عند عثوره على دار بعد أسبوع أو شهر أو أكثر ، فهل يعفى عن التخميس أيضا ، والحال أن هذا اقراض للمال لمؤونة ما بعد سنة حصول المال ، أو يجب عليه التخميس بالرغم من أنه قد لا يتمكن لو خمس من استئجار بيت جديد ؟ : إذا لم يتمكن من استئجار بيت جديد لو خمس المال فلا يجب تخميسه ، ما دام كذلك ، فإن شخص المال الذي استوفاه ملك جديد ، واقراضه ثانيا مؤونة للسنة ، التي يستأجر فيها البيت ، نعم لو مضى على المال الذي أخذه سنة ، ولم يستأجر ، كأن سكن في بيت عارية ، فيجب تخميس ذلك المال ، والله العالم . س 1069 : شخص عنده أموال مخمسة ، ثم استقرض لقضية هي مؤونة ، فهل يجوز بعد ذلك تسديد دينه من الأرباح الجديدة ، بدون تخميس المقدار المسدد ، أو أنه يجب تخميسه ، باعتبار أن قرضه بعد افتراض وجود أموال أخرى له لا يصدق عليه أنه قرض للمؤونة ؟ : إذا كان الاقتراض في زمان ربحه ، وإن كان الربح لم يصل إلى يده ، فيستثنى من أرباح السنة ، وإلا فلا يستثنى على الأحوط ، والله العالم . س 1070 : إذا صرف المكلف قسما من ماله في قضية معينة ، وبعد ذلك